السيد محمد الحسيني الشيرازي

195

المال ، أخذا وعطاء وصرفا

فصل استحباب تبديل العقار بعقار آخر مسألة : يستحبّ لمن باع دارا أن يجعل ثمنها في مثلها في دكّان أو حمّام أو عقار أو ما أشبه من الثوابت . روي حذيفة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من باع دارا فلم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له في ثمنها أو قال : لم يبارك له فيها « 1 » . عن مسمع قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ لي أرضا تطلب مني ويرغّبوني . فقال عليه السّلام لي : يا أبا سيار ، أما علمت أنه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء . قلت : جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير وأشتري ما هو أوسع مما بعت . فقال : لا بأس « 2 » .

--> ( 1 ) غوالي اللآلي : ج 1 ص 108 الفصل السابع ح 5 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 388 ب 93 ح 278 .